في ملتهم، ودان بدينهم، عن ابن عباس، والحسن، وعكرمة، وسعيد بن المسيب، والشعبي، وعطا، وقتادة. وأجازوا ذبائح نصارى بني تغلب، ومنهم من قال: عنى به من أنزلت التوراة والإنجيل عليهم، أو كان من أبنائهم. فأما من كان دخيلا فيهم من سائر الأمم، ودان بدينهم، فلا تحل ذبائحهم، حكى ذلك الربيع، عن الشافعي. وحرم ذبائح بني تغلب من النصارى، ورووا ذلك عن علي عليه السلام، وسعيد بن جبير.
وقيل: المراد بطعام الذين أوتوا الكتاب ذبائحهم، وغيرها من الأطعمة، عن أبي الدرداء، وعن ابن عباس، وإبراهيم، وقتادة، والسدي، والضحاك، ومجاهد، وبه قال الطبري، والجبائي، والبلخي، وغيرهم، وقيل: إنه مختص بالحبوب، وما لا يحتاج فيه إلى التذكية، وهو المروي عن أبي عبد الله عليه السلام، وبه قال جماعة من الزيدية. فأما ذبائحهم فلا تحل (وطعامكم حل لهم) معناه:
وطعامكم يحل لكم أن تطعموهم (والمحصنات من المؤمنات) معناه: وأحل لكم العقد على المحصنات أي: العفائف من المؤمنات، عن الحسن، والشعبي، وإبراهيم. وقيل: أراد الحرائر، عن مجاهد، واختاره أبو علي. فعلى هذا القول لا تدخل الإماء في الإباحة مع القدرة على طول الحرة.
(والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) وهم اليهود والنصارى.
واختلف في معناه فقيل: هن العفائف حرائر كن، أو إماء حربيات كن، أو ذميات، عن مجاهد، والحسن، والشعبي، وغيرهم. وقيل: هن الحرائر، ذميات كن أو حربيات، وقال أصحابنا: لا يجوز عقد نكاح الدوام على الكتابية، لقوله تعالى (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن)، ولقوله (ولا تمسكوا بعصم الكوافر)، وأولوا هذه الآية بأن المراد بالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب: اللاتي أسلمن منهن، والمراد بالمحصنات من المؤمنات اللاتي كن في الأصل مؤمنات، بأن ولدن على الاسلام، وذلك أن قوما كانوا يتحرجون من العقد على من أسلمت عن كفر، فبين سبحانه أنه لا حرج في ذلك، فلهذا أفردهن بالذكر، حكى ذلك أبو القاسم البلخي.
قالوا: ويجوز أن يكون مخصوصا أيضا بنكاح المتعة، وملك اليمين، فإن عندنا يجوز وطؤهن بكلا الوجهين، على أنه قد روى أبو الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام أنه منسوخ بقوله (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن)، وبقوله (ولا