حين النذر عموم الحج عن نفسه وغيره، وحمل الخبر عليه بعيد.
(وإذا نذر أن يحج راكبا فحج ماشيا مع القدرة) على الركوب (قيل) في الشرائع (1) وغيره (يحنث) بناء على رجحانه أو على انعقاد صفة العبادة وإن لم يترجح (فيجب به الكفارة) إن عين السنة (لا القضاء) لأنه أتى بالحج المنذور وإنما أخل بالركوب، وفيه ما تقدم من الاحتمال فيما لو نذره ماشيا فحج راكبا. وأما إن أطلق فعليه الإعادة كما في المشي.
(ولو نذر المشي أو الركوب إلى بيت الله تعالى ولم يقصد حقيقتهما بل الإتيان لم يجب أحدهما بل القصد) بأيهما كان (ولو نذر القصد إلى البلد الحرام) أو الحرم (أو بقعة منه كالصفا أو المروة) وترجح أو قلنا بالانعقاد مطلقا (لزمه حج أو عمرة) لتوقفه على أحدهما شرعا، كما أنه إذا نذر الصلاة لزمه الوضوء (ولو نذر) القصد (إلى عرفة أو الميقات لم يجب أحدهما) لخروجهما عن الحرم إلا أن يقصد بقصدهما الحج أو الاعتمار (وفي انعقاد النذر) إن لم يترجح قصدهما بمرجح (إشكال) للإشكال في انعقاد نذر المباح المتساوي الطرفين.
(ولو أفسد الحج المنذور ماشيا في سنة معينة لزمته الكفارة) للنذر مع ما قدر للإفساد (والقضاء ماشيا) ويسقط عنه المشي في بقية ما أفسده بناء على أن الإتمام عقوبة، والفرض هو الثاني لا المفسد الذي يتمه، وإلا فلا كفارة ولا مشي في الثاني.
(ولو نذر غير المستطيع الحج في عامه ثم استطاع بدأ بالنذر) لتقدم سببه (وكذا الاستئجار).
(ولو نذر المستطيع الصرورة الحج في عامه ونوى حجة الإسلام