نذر حج ألف عام أو صوم ألف سنة احتمل البطلان لتعذره عادة) وهو مبني على كون المنذور عبادة واحدة، وهو ممنوع (والصحة لإمكان بقائه بالنظر إلى قدرته تعالى) فيجب عليه ما قدر عليه كما أنه إذا نذر صوم الدهر وجب عليه ما قدر (و) احتمل الصرف إلى (وجوب المنذور مدة عمره) أي صرف العبارة إلى ذلك على أن يكون ذكر الألف للمبالغة وأحد الأخيرين هو الأقوى (ولو) نذر مقدورا ولم يوقته أو وقت موسعا و (تجدد العجز بعد) دخول (وقته) إن كان موقتا موسعا وبعد مضيه إن كان مضيقا (وإمكانه) مع إهماله (كفر) أما مع الضيق فلا شبهة فيه، وأما مع السعة فيجب المبادرة إذا ظن الضيق بتوقع العجز، فإن لم يبادر حينئذ فعجز كفر، وأما بدونه ففيه ما مر في اليمين (وإلا) يمكن بل تجدد العجز قبل الإمكان (فلا) كفارة بل انفسخ (فلو نذر الحج في عامه) مثلا (فصد سقط ولو نذر صوما) معينا (فعجز فكذلك، لكن روي هنا الصدقة عن كل يوم بمدين) في خبر إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام) (1) وهو اختيار النهاية (2) والشرائع (3) والنافع (4) في موضع والجامع (5 ) والإصباح (6) وزيد في الشرائع (7) والنافع (8) فإن عجز تصدق بما استطاع، فإن عجز استغفر الله. ثم إن في الخبر: أنه يعطى من يصوم عنه في كل يوم مدين (9) ولم يتعرضوا له.
وروي التصدق بمد في أخبار اخر، ففي صحيح البزنطي عن الرضا (عليه السلام): مد