حج النهاية (1) وأيمان الخلاف (2) (يجب) السوق للإجماع والأخبار والاحتياط، مع نصه في نذور الخلاف على العدم، للأصل. ولكنه قال في الأيمان:
لا يجوز له أن يركب، فإن ركب وجب عليه إعادة المشي، فإن عجز عن ذلك لزمه دم. وقال في النذور: وإن ركب مع العجز لم يلزمه شيء. فالظاهر أنه إنما وجب الدم إذا ركب قادرا على المشي ثم عجز عن الإعادة ماشيا، ولم يوجبه إذا عجز أولا. وصحيح الحلبي (3) وغيره يدل على الثاني إلا أن يفهم الأول من طريق الأولى (ولا يسقط الأصل إلا مع العجز عنه مطلقا) للأصل، ووجوب الإتيان بما وجب حسب الاستطاعة فإن الميسور لا يسقط بالمعسور، وعموم أدلة وجوب الوفاء بالنذر مع مغايرة الشيء لصفته فلا يلزم سقوطه من سقوطها خلافا لابن إدريس (4) فأسقطه تمسكا بأنه بدون الهيئة المنذورة غير المنذور، مع إمكان حمل الأخبار الآمرة بالركوب على تجدد العجز بعد الإحرام وخصوص صحيح ابن مسلم سأل أحدهما عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله فلم يستطع؟ قال:
يحج راكبا (5) وهو خيرة الكتاب في الحج (ولو كان النذر مطلقا) فعجز عن المشي (توقع المكنة) إلى أن يعلم عادة استمرار العجز (ولو ركب مختارا فإن كان معينا كفر) كفارة النذر ولا قضاء عليه، لأنه أتى بالحج المنذور، وإنما أخل بالمشي ولا قضاء له وحده. وقيل (6) بالقضاء، لأنه لم يأت بالمنذور على وجهه، ولأنه لم يأت بالمشي الذي نذره فلابد من قضائه، ولا يقضي إلا مع الحج (ولو كان مطلقا وجب الاستيناف ماشيا) لأنه لم يأت بالمنذور والوقت