(ولا ينعقد بالطلاق ولا بالعتق) اتفاقا، لأنهما ليسا من ألفاظ النذر في شيء مع الأصل، خلافا لبعض العامة (1) (ولا ينعقد نذر المعصية، ولا يجب به كفارة) عندنا (كمن نذر أن يذبح ولده أو غيره من المحرم ذبحه أو ينهب مالا معصوما أو أن يشرب خمرا أو يفعل محرما) غير ما ذكر أو المراد التلفظ بلفظ المحرم مطلقا كأن يقول: لله علي أن أفعل محرما وكذا قوله: (أو يترك واجبا) أي شيئا من الواجبات يصرح به كأن ينذر لا يصلي أو يطلق كأن يقول: لله علي أن أترك واجبا، للأصل والإجماع ونحو قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في صحيح منصور بن حازم: لا نذر في معصية (2) وخبر زرارة قال للصادق (عليه السلام): أي شيء لا نذر في معصية؟ فقال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك (3) ومضمر سماعة في: امرأة تصدقت بمالها على المساكين إن خرجت مع زوجها، ثم خرجت معه، قال: ليس عليها شيء (4) وصحيح محمد بن مسلم: أنه سئل أحدهما (عليهما السلام) عن امرأة جعلت مالها هديا وكل مملوك لها حرا إن كلمت اختها أبدا، قال: تكلمها وليس هذا بشيء، إنما هذا وشبهه من خطوات الشيطان (5) وسأل عبد الرحمن بن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام): عن رجل حلف أن ينحر ولده، فقال:
ذلك من خطوات الشيطان (6) ولكن في خبر السكوني: أنه أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: إني نذرت أن أنحر ولدي عند مقام إبراهيم (عليه السلام) إن فعلت كذا وكذا، ففعلته، فقال (عليه السلام): اذبح كبشا سمينا تتصدق بلحمه على المساكين (7)