المال (كالفريضة الواحدة، كإخوة ثلاثة وأخوات ثلاث من جهة واحدة، مات أخ ثم آخر ثم اخت ثم اخرى، و) إنما (بقي) منهم (أخ وأخت، فتركة الأول ومن بعده لهما أثلاثا) إن كانا لأب أو لأبوين (أو بالسوية) إن كانا لام.
(وإن اختلف الاستحقاق أو الوراث أو هما، فإن صح) قسمة (نصيب الثاني على ورثته، كزوجة ماتت عن ابن وبنت بعد) أن مات (زوجها وخلف معها ابنا وبنتا) فالفريضة من أربعة وعشرين مضروب ثلاثة في ثمانية (فنصيب الزوجة ثلاثة من أربعة وعشرين) والثلاثة (تصح) قسمتها (على ولديها من غير كسر) فهنا اختلف الوارث والاستحقاق، ومثال اختلاف الوارث خاصة كما إذا خلف ابنين ثم مات أحدهما عن ابن، ومثال العكس كامرأة ماتت عن زوج وابن وبنت من أب وابنين آخرين من أب آخر، فالفريضة من ثمانية وعشرين ليكون له ربع وينقسم الباقي أسباعا، فلكل من البنتين ستة وللبنت ثلاثة، ثم مات الابن الذي اتحد أبوه مع البنت عن اخته هذه وأخويه، فلأخويه الثلث لكونهما كلالة الام، ولأخته الثلثان. فالمراد باختلاف الوارث المغايرة وباتحاده خلافه، وإن كان الوارث للأول أكثر منه للثاني كما فرضه، والمراد باختلاف الاستحقاق اختلافه في المقدار، ولا يكفي في جهته، فإنه إذا اتحد المقدار لم يحتج إلى عمل وإن اختلفت الجهة، وهو ظاهر. (وإلا) يصح قسمة نصيب الثاني على ورثته (فاضرب وفق الفريضة الثانية في الفريضة الاولى إن كان بين نصيب الثاني من فريضة الاولى والفريضة الثانية وفق) ولا يجب وقد (لا) يفيد ضرب (وفق النصيب الثاني) فيها وكل من كان له من الفريضة الاولى نصيب أخذه مضروبا في الوفق الذي ضرب فيها، وذلك (كأخوين من ام، ومثلهما من أب وزوج، مات الزوج عن ابن وبنتين،