مخرج السدس والربع وهو اثنا عشر، فتعطى الزوج ثلاثة، والأبوين أربعة، والباقي خمسة لا ينكسر على الباقين، وإن انكسر ضربت سهامهم في العدد الذي حصلته أولا فإن كان في المثال ابنان ضربت اثنين في اثني عشر أو ابن وبنت ضربت فيها ثلاثة (فإذا اجتمع في الفريضة نصفان) كزوج وأخت لأب (أو نصف وما بقي) كزوج وأخ (فهي من اثنين، وإن اشتملت على ثلث وثلثين) كإخوة من الام وأخوات من الأب وكابن وبنت (أو أحدهما وما بقي) كإخوة لام وأخ وأخت لأب (فهي من ثلاثة، وإن اشتملت على ربع وما بقي) كزوج وابن (فهي من أربعة، وعلى ثمن وما بقي) كزوجة وابن (فهي من ثمانية، وعلى سدس وما بقي) كأم وابن (فهي من ستة) وإذا حصلت المخرج بعدد من له الفرض ولم ينقسم الجزء المطلوب من المخرج عليهم بصحة فاضرب عددهم فيه، كأبوين وخمس بنات، للأبوين السدسان، فالفريضة ستة والثلثان فريضة البنات، وهما هنا أربعة لا تنقسم عليهن فاضرب خمسة في ستة.
(المقدمة الثانية: كل عددين، إما أن يتساويا أو يختلفا، والمختلفان إن عد أقلهما الأكثر حتى أفناه تداخلا، ولا يمكن أن يتجاوز الأقل) حينئذ (نصف الأكثر) وإلا لم يعده كذلك (ويسميان أيضا بالمتناسبين) لأن الأقل جزء من الأكثر (كثلاثة وستة وأربعة واثني عشر).
(وإن لم يعد الأقل الأكثر: فإن وجد ثالث أكثر من الواحد يعد كلا منهما كذلك) أي حتى يفنيهما (تشاركا، ويسميان أيضا بالمتوافقين، وذلك العدد) الثالث يسمى جزء الشركة و (هو مخرج الكسر المشترك فيه) أي إن كان العدد الثالث اثنين يقال: إنهما متوافقان أو متشاركان في النصف أو بالنصف، وإن كان ثلاثة فبالثلث وهكذا. وإن لم يكن ذلك العدد بالنسبة إلى شيء منهما من