للأم وخمسة وعشرين أخا للأب، فالفريضة اثنا عشر مضروب ثلاثة في أربعة للزوجات ثلاثة اكتفينا من عددهن باثنين، ولكلالة الام أربعة توافق عددهم بالنصف فاكتفينا بثلاثة، وللباقين خمسة فاكتفينا منهم بخمسة، وهذه الأعداد متباينة فنضرب الاثنين في الثلاثة ثم الستة في خمسة ثم الثلاثين في اثني عشر يبلغ ثلاثمائة وستين، ومنها تصح. ويمكن تعميم كلام المصنف لذلك بتعميم الوفق فيه، فإن التوافق له معنى آخر يشمل المتداخلين والوفق الجزء الذي مخرجه العدد الأقل من الأكثر.
(الثاني: أن تزيد الفريضة على السهام، فيرد) الباقي (على ذوي السهام إلا الزوج والزوجة وعدا الام مع الإخوة) لحجبهم إياها عما زاد على السدس (أو يجتمع ذو سبب مع ذي سببين، فذو السببين أولى بالرد) ككلالة الأبوين مع كلالة أحدهما. وفيه خلاف نادر تقدم، ومثال الزيادة (كأبوين وبنت، للأبوين السدسان، وللبنت النصف، والباقي يرد) عليهم (أخماسا).
(ومع الإخوة) لا يرد على الام بل (على الأب والبنت خاصة أرباعا، فإما أن تجعل الفريضة في أصلها من خمسة أو أربعة) من غير تفصيل إلى الفرض والرد، وهو أخصر لكنه مختص بما إذا نحصر الوارث فيمن يرد عليه، ففي المثال مع الإخوة لا يكفي جعلها من أربعة. ويمكن التأويل بأن المراد جعلها من أربعة إن لم تكن ام مثلا (أو) تعتبر الفريضة أولا من حيث الفرض ثم (تضرب مخرج الرد) وهو أقل عدد يخرج منه سهامه، فإن كان الرد أثلاثا فثلاثة أو أرباعا فأربعة، وهكذا (في أصل الفريضة) وهو يعم ما إذا كان من لا يرد عليه أو لم يكن. وفي المبسوط (1) والإيجاز (2): أنه تجتمع مخارج فرائض من يرد