الفريضة الاولى اثنا عشر) ليكون لسدسه نصف والفريضة الثانية أربعة. (وبين الفريضة الثانية ونصف الاولى) الذي هو (سهم الزوج موافقة بالنصف فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية وهو اثنان لا من النصيب في اثني عشر تصير أربعة وعشرين) ومنها تصح الفريضتان.
(وإن لم يكن بين نصيب الثاني من الفريضة الاولى والفريضة الثانية وفق بل مباينة فاضرب الفريضة الثانية في الاولى، فالمرتفع المطلوب).
(وكل من كان له من الفريضة الاولى قسط أخذه مضروبا في الفريضة الثانية: كزوج وأخوين من الام وأخ من الأب، مات الزوج عن ابنين وبنت، فريضة الاولى من ستة، للزوج ثلاثة لا ينقسم على خمسة) هي سهام الأولاد (ولا وفق، فاضرب الخمسة في الستة تبلغ ثلاثين، ومنها تصح الفريضتان) فللزوج خمسة عشر بين أولاده أخماسا، ولكلالة الام عشرة لكل منهما خمسة، ولكلالة الأب خمسة. وإن دخل نصيب الثاني في الفريضة الثانية ضربت وفقها بالمعنى الآخر في الاولى، كما إذا مات الزوج في المثال عن أب وابن، فإن الفريضة الثانية ستة فاضرب وفقها أي ثلثها في الأول يبلغ اثنى عشر ومنها تصحان. ويمكن تعميم عبارة المصنف له كما عرفت.
(ولو كانت المناسخات أكثر من فريضتين، إما بأن يموت وارث آخر في طبقة) الوارث (الأول) أي من ورثة الميت الأول، كما إذا مات في المثال الأخير أحد الإخوة (أو) أحد (من وراث ورثة) الميت (الأول) كما إذا مات في المثال أحد الابنين عن وارث أو ورثة (فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته على صحة) فلا بحث (وإلا عملت ما تقدم) بأن تضرب الفريضة الثالثة أو وفقها في الثانية. (وكذا لو مات رابع فما زاد) ففي المثال، لو مات الأخ من الأب عن الأخوين من الام فالفريضة الثالثة اثنان والنصيب خمسة