كل من الأبوين السدس، وفرض البنت النصف، وفرض الزوج الربع، ومخرج النصف يداخل مخرج الربع، ومخرجه يوافق مخرج السدس بالنصف، فيضرب اثنان في ستة، وسهامهم ثلاثة عشر، للأبوين أربعة، وللبنت ستة، وللزوج ثلاثة.
الصورة الثانية (أبوان وبنتان مع زوج أو زوجة) فإن الفريضة مع الزوج اثنا عشر، فإن الفروض سدسان وثلثان وربع، والسهام خمسة عشر، للأبوين أربعة، وللبنتين ثمانية، وللزوج ثلاثة. والفريضة مع الزوجة أربعة وعشرون، مضروب نصف ثمانية في ستة، والسهام سبعة وعشرون، فإن للأبوين ثمانية، وللبنتين ستة عشر، وللزوجة ثلاثة.
الصورة الثالثة (أحد الأبوين مع بنتين وزوج) فإن الفريضة من اثني عشر والسهام ثلاثة عشر (فالنقص) عندنا (على البنت أو البنات خاصة) لما تقدم.
(الثاني): أن يجامع أحدهما الكلالة وله صور:
الاولى: (إخوة من ام وأخت من أب أو أبوين وزوج) فإن الفريضة من ستة، مضروب اثنين في ثلاثة، والسهام ثمانية لكلالة الام اثنان، لكل من الزوج وكلالة الأب ثلاثة.
الثانية: (إخوة من ام وأخت من الأبوين أو الأب وزوجة) فإن الفريضة اثنا عشر، مضروب أربعة في ثلاثة، والسهام ثلاثة عشر.
الثالثة: (إخوة من ام واختان فصاعدا من الأبوين أو الأب مع أحد الزوجين) لاجتماع الثلث والثلثين مع النصف أو الربع، فالفريضة من ستة أو اثني عشر، والسهام على الأول تسعة، وعلى الثاني خمسة عشر.
الرابعة: (أخ من ام مع اخت من الأبوين أو الأب مع زوج) لاجتماع نصفين مع سدس.