عليهم فيضرب في أصل الفريضة، ففي المثال مخرج فرض الأبوين ثلاثة، فإن السدسين ثلث ومخرج فرض البنت اثنان، وذلك خمسة، فتضرب في الفريضة يبلغ ثلاثين ومنها تصح. وذكر أن الام إذا حجبت وفر سهمها من الرد على الأب.
ومن البين أن ما ذكره المصنف أظهر وأولى. (ومثل أحد الأبوين وبنتين فالرد أخماسا) فإن له السدس ولهما الثلثين. (ومثل واحد من كلالة الام مع اخت لأب فالرد عليهما) و (على رأي بالنسبة) وهي أرباعا (وعلى الأخت للأب خاصة على رأي) وتقدم الخلاف.
(وأما الخنثى مع أحد الأبوين أو معهما فالرد الثابت لهما مع البنت ثبت هنا نصفه) لأن للخنثى نصف الذكورية ولا رد مع الابن. (وقيل) في التحرير للشيخ معين الدين المصري (1): (لا رد، لأن الأصل عدمه، وإنما ثبت في البنات بالإجماع وليس الخنثى بنتا، وكونها تستحق نصف ميراث بنت وإن أوجب ردا، لكن استحقاق نصف ميراث ابن يسقطه، فتعارضا فتساقطا ورجع) الأمر (إلى الأصل وهو عدم الرد على الأبوين، بل يكون الجميع للخنثى) وقد أمضينا هذا القول مع دليله هذا (والمعتمد الأول) لإطلاق النص والفتوى من الأصحاب بأن للخنثى نصف ما للذكر والأنثى، وهو يعم ما لهما فرضا وردا، ولو لم يرد على الأبوين لكان لها تمام ما للذكر أو الذكر مع الأنثى.
(الثالث: أن يقصر الفريضة عن السهام، وسببه: دخول الزوج أو الزوجة في موضعين):
(الأول): أن يجامع أحدهما الأبوين أو أحدهما، وله صور:
الاولى: (أبوان مع بنت وزوج) لأن الفريضة من اثني عشر، فإن فرض