عشر خرج عشرة وربع، قسمناها على اثنين خرج خمسة وثمن، فلها خمسة دنانير وثمن، وضربنا فيها أربعة تبلغ مائة وأربعة وستين، قسمناها على اثني عشر خرجت ثلاثة عشر وثلثان، قسمناها على اثنين خرجت ستة وثلثان ونصف ثلث فللام من الدنانير كذا، وضربنا فيها خمسة يبلغ خمسة ومائتين، نقسهما على اثني عشر خرج سبعة عشر ونصف سدس، نقسمها على اثنين تخرج ثمانية ونصف وربع سدس، فهو نصيب الأب من الدنانير.
(ولو كان الكسر ثلاثا فاقسم التركة) أي ابسطها (أثلاثا) واعمل ما تقدم (وهكذا إلى) العشر فيقسم على (العشرة) وإن كان الكسر ربعا وسدسا - مثلا - فاقسم صحاحها أنصاف أسداس تضرب اثني عشر فيها وأضف إليها خمسة وتمم العمل، وكذا إن كان ثلثا وربعا، وهكذا.
(ولو كانت المسألة عددا أصم) ليس له من الكسور التسعة شيء كأربعة بنين وثلاث بنات فالفريضة أحد عشر (فاقسم التركة عليه) إن زادت عليها من غير بسط إن لم يبق شيء أو بقي دينار - مثلا - كما إذا كانت في المثال اثني عشر، فلكل من البنين ديناران وجزءان من أحد عشر جزء، ولكل من البنات دينار وجزء من أحد عشر جزء (فإن بقي ما لا يبلغ دينار فابسطه) أي الكسر الذي لا يبلغه (قراريط) فإن الدينار عشرون قيراطا (واقسمه) بعد البسط على الفريضة (وإن بقي ما لا يبلغ قيراطا فابسطه حبات) فإن القيراط ثلاث حبات (واقسمه) كذلك (وإن بقي ما لا يبلغ حبة فابسطه أرزات) فإن الحبة أربع أرزات والأرزة حبتان من الخردل البري (واقسمه، وإن بقي ما لا يبلغ أرزة فانسبه بالأجزاء إليها) أي الأرزة إذ لا اسم لما بعدها في المشهور، فإن كانت التركة في المثال أحد عشر دينارا وثلاثة أرباع دينار فابسط الكسر قراريط يبلغ خمسة عشر، نقسمها على أحد عشر تبقى أربعة تبسطها حبات يبلغ اثني عشر، نقسمها على أحد عشر تبقى حبة إذا قسمتها على