في الفريضة) وهي ستة (تبلغ ثمانية عشر) للأبوين ستة ولكل منهن سهمان.
(وإن انكسرت على أكثر من فريق، فإن كان بين نصيب كل فريق وعدده وفق فرد كل فريق إلى جزء الوفق، وإن كان بعضهم كذلك دون بعض رد من له وفق إلى جزء الوفق واترك الآخر بحاله، وإن لم يكن لأحدهم وفق فاجعل كل عدد بحاله).
(ثم تعتبر الأعداد) على التقديرين، وعلى الأول بعد الرد إلى جزء الوفق (فإن كانت متماثلة اقتصرت على واحد وضربته في الفريضة، كثلاثة إخوة من أب ومثلهم من ام، الفريضة ثلاثة) لأن فريضة كلالة الام الثلث نصيبهم سهم، ونصيب كلالة الأب سهمان، وهما ينكسران عليهما وعدداهما متماثلان ومباينان للسهمين (تضرب عدد أحدهم ثلاثة في الفريضة يصير تسعة) لكلالة الام ثلاثة، وللباقين ستة.
(وإن تداخلت) الأعداد (اقتصرت على ضرب الأكثر في الفريضة، كثلاثة) إخوة (من أب وستة من ام، تضرب ستة في أصل الفريضة وهي ثلاثة، فللإخوة من الأب) الثلثان (اثنا عشر و) للإخوة (من الام) الثلث (ستة).
(وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في عدد الآخر، ثم) من (المرتفع في الفريضة، كأربع زوجات وستة إخوة) من جهة (الفريضة من أربعة تنكسر حصة الزوجات) عليهن وهي سهم (وكذا) حصة (الإخوة) وهي ثلاثة (وبين عدد الزوجات وعدد الإخوة وفق بالنصف، فاضرب اثنين في ستة، ثم المرتفع وهو اثنا عشر في أربعة أصل الفريضة) فلكل من الزوجات ثلاثة، ولكل من الإخوة ستة. وإن كان المنكسر عليهم أكثر من فريقين وتوافقت الأعداد، فالبصريون يقفون أحدها ويردون البواقي إلى أجزاء الوفق ثم