فاضرب اثنين في الثلاثين. ولو مات ابن الزوج عن ابن وزوجة فالفريضة الثالثة ثمانية والنصيب ستة فاضرب الثلاثين في أربعة، وهكذا. وهنا طريق آخر إذا تكثرت المناسخات: أن تصحح كل مسألة برأسها، فكل ميت تصح قسمة نصيبه على مسألته طرحت مسألته واعتبرت البواقي، فمن كان بين نصيبه ومسألته توافق ردت مسألته إلى وفقها، وإلا حفظت المسألة بتمامها، ثم تنسب المحفوظات بعضها من بعض، فتكتفي من المتداخلين بالأكثر، وتضرب المتباينات بعضها في بعض والوفق من المتوافقات، ثم تضرب الحاصل في المسألة الاولى، مثاله: خلف زوجة وثلاثة إخوة من جهة ثم مات أحدهم عن ابنين والثاني عن ابنين وبنت والثالث عن ابن وبنت، الاولى من أربعة والثانية من اثنين والثالثة من خمسة والرابعة من ثلاثة، والمسائل تباين الأنصباء، وما عدا الاولى تتباين تضربها بعضها في بعض يبلغ ثلاثين، تضربها في الاولى يبلغ مائة وعشرين، ومنها تصح وعليه القياس.
(ولنورد هنا مثالين ذكرهما بعض علمائنا:
الأول): ما ذكره المحقق الطوسي (رحمه الله) وهو مثال يشتمل على أكثر الأبواب المتقدمة مع الوصية والإقرار (رجل خلف أبوين وثلاث زوجات وابنين وبنتا وخنثى مشكلا أمره، وإحدى زوجاته هي ام البنت وابن واحد من ابنيه، وأوصى لأجنبي بمثل ما لأبيه إلا نصف ما يبقى من الثلث بعد إخراج نصيبه من الثلث، ولآخر بمثل ما لامه إلا ثلث ما يبقى، ولآخر بمثل ما لابن واحد إلا سدس ما يبقى، ثم وقع الهدم على الابن الذي له ام، وعلى امه التي هي احدى الزوجات المذكورة وعلى بنت للابن، وخلفوا المذكورين) أولادهم ورثة الرجل. (ومات الابن الآخر وخلف ثلاثة بنين، وقد أقر أحدهم بزوجة له وابنة منها، وماتت الزوجة الثانية أيضا وخلفت