وعمة، ونصيب الثانية أيضا يقسم ستة، فإنها خلفت ذا قرابات أربع هو بمنزلة أخ وأخت لأب وأخ وأخت لام، وذا قرابة واحدة هو بمنزلة اخت لام، فثلث نصيبها لكلالة الام، وثلثاه لكلالة الأب أرباعا، فلذي القرابات خمسة أسداس، وللآخر سدس، فلكل من الورثة والموصى له قسطه مضروبا في ستة. فيكون (للأب أربعة وعشرون، وللأم أربعة وعشرون، وللزوجات ثمانية عشر) لكل منهن ستة (ولكل ابن أربعة وعشرون، وللبنت اثنا عشر، وللخنثى ثمانية عشر، وللموصى له الأول ستة، والثاني اثنا عشر، والثالث ثمانية عشر).
(ثم يقسم الأربعة والعشرين التي هي للابن المهدوم عليه على ورثته) وهم ام وبنت (فنصيب امه ستة) أربعا فرضا واثنان ردا (وينتقل إلى بنتها، والباقي لبنته) فرضا وردا (وينتقل إلى جدي أبيها، للذكر ضعف الأنثى).
(ثم يقسم الستة التي هي للزوجة المهدوم عليها على ورثتها) أي ولديها (فيصيب بنتها اثنان، وابنها المهدوم) عليه (معها أربعة وينتقل) منه إلى ورثته فينتقل (منها اثنان إلى جده وواحد إلى جدته وواحد إلى اخته، فبلغ نصيب الجد ثمانية وثلاثين) له أربعة وعشرون أصالة وانتقل اثنا عشر من الابن المهدوم عليه بتوسط بنته واثنان من الزوجة بتوسط ابنها (ونصيب الجدة أحدا وثلاثين) أربعة وعشرون أصالة والباقي بالانتقال (ونصيب البنت أحدا وعشرين) اثنا عشر أصالة وستة بالانتقال من أخيها إلى امها ثم إليها واثنان من امها وواحد من امها إلى أخيها ثم إليها.
(وأما الأربعة والعشرون التي هي حصة الابن الآخر فيقسمها على ورثته) أي بنيه (والمقر لهما) وهما زوجة وابنة منها (فيكون لكل ابن ثمانية، وللابن المقر ستة، وللزوجة المقر بها واحد ولبنتها واحد).
(وأما الستة التي هي حصة الزوجة الثانية، فلذي القرابات الأربع