ابن ابن أخيها لأبيها الذي هو ابن ابن اختها لامها، والذي هو ابن بنت اختها لأبيها، و) هو (الذي هو ابن بنت أخيها لامها) بأن تزوج أخوها لأبيها بأختها لامها فأولدها ابنا وتزوج أخوها لامها بأختها لأبيها فأولدها بنتا ثم تزوج ذلك الابن بهذه البنت فأولدها ابنا (وابن بنت اخت اخرى لأبيها أيضا، وماتت الزوجة الثالثة أيضا وخلفت زوجا وعما وعمة، وأقر الزوج أنها أوصت لأجنبي بثلث مالها، ثم مات وخلف بنتين، ولم يخلف غير المتوفى الأول تركة).
(فأصل الفريضة مائة وثمانون) فإن مسألة الورثة أربعة وعشرون، مضروب مخرج الثمن في نصف مخرج السدس، للأبوين ثمانية لكل منهما أربعة، وللزوجات الثمن ثلاثة لكل من الابنين أربعة، وللبنت اثنان، وللخنثى ثلاثة، ثم كل ثلث بمقتضى الوصية يشتمل على نصيب ابن وستة أسهم، فالمال ثلاثة أنصباء، وثمانية عشر سهما يعدل تسعة أنصباء إلا ستة أسهم، لأن للأبوين والابنين أربعة أنصباء، وللبنت نصف نصيب، وللخنثى ثلاثة أرباعه، وللزوجات أيضا ثلاثة أرباعه، وللموصى لهم ثلاثة أنصباء إلا ستة أسهم مجتمعة من نصف وثلث وسدس، فثمانية عشر سهما تعدل ستة أنصباء إلا ستة أسهم، فأربعة وعشرون سهما تعدل ستة أنصباء، فكل نصيب أربعة، وكل ثلاث عشرة، لأنه نصيب وستة أسهم، فالمال ثلاثون، لكل من الأبوين والابنين أربعة، وللبنت اثنان، وللخنثى ثلاثة، وللزوجات ثلاثة، وللموصى له الأول واحد، فإن الباقي من العشرة التي هي الثلث بعد إخراج نصيب الابن الذي هو أربعة ستة، وله مثل نصيب الأب إلا نصف الباقي، فله أربعة إلا ثلاثة، وللموصى له الثاني اثنان، فإن له أربعة إلا ثلث الباقي وهو اثنان، وللثالث ثلاثة، فإن له أربعة إلا واحدا هو سدس الباقي، ثم نضرب ستة في ثلاثين، لأن نصيب الزوجة الثالثة يقسم ستة أقسام، لأنها خلفت زوجا وعما