الجد بالانتقال منه إلى عميه وعمته، ومال العمين بالانتقال من كل إلى الآخر وإلى العمة ثم إليه، ومال العمة بالانتقال إلى العمين ثم إليه.
(ولأخي الجد أربعة من خمسة عشر من مال كل واحد من الأخوين، واثنان من تسعة من مال أختهما، ولأخته نصف ذلك. جميع ذلك بالانتقال) إلى الجد (ولا شيء للأحياء في هذه الصورة من اصول التركات إلا بالانتقال) إذ لا ترث الكلالة مع الأولاد فنازلا ولا ابن الأخ مع الأخ أو الأخت أو الجد.
(الرابع: رجل وابن عمه وابنة خاله، ماتوا غرقا وخلف الرجل زوجة، وابن العم ابن خال، وبنت الخال زوجا: أصل تركة الرجل اثنا عشر) مضروب اثنين في ستة ليكون له ربع وسدس (منها ثلاثة لزوجته، و) سدسها (اثنان لبنت خاله وينتقل إلى زوجها و) الباقي (سبعة لابن عمه وينتقل إلى ابن خاله).
(وأصل تركة ابن عمه ستة) لأن له ابن خال (واحد لابن خاله الحي والباقي للرجل) الذي هو ابن عمه، ولما كان للرجل زوجة كان لها ربع الباقي (وليس له ربع) صحيح (فنضربها) أي الستة (في أربعة يبلغ الأصل أربعة وعشرين: منها أربعة لابن خاله الحي، وعشرون للرجل وينتقل خمسة منها إلى زوجته والباقي إلى بيت المال) على المشهور. وعلى القول الآخر لا حاجة إلى الضرب.
(وأصل مال بنت الخال ثمانية) ليكون له نصف له ربع (أربعة لزوجها وأربعة للرجل) الذي هو ابن عمته (ينتقل منها إلى زوجته واحد والباقي لبيت المال) فإن سئل عن هذه الصورة وما يصيب الأحياء فيها من الميراث.
(فالجواب: أن للزوجة من أصل مال زوجها ثلاثة من اثني عشر،