بالانتقال منها إلى امها ثم إليه (ومن تركة البنت الاخرى واحد من ثلاثة) كذلك (جميع ذلك بالانتقال) كما عرفت لا من الأصل، لتأخر الجد عن الأولاد والآباء وعدم النسبة بينه وبين الزوج.
(ولزوجة الابن من تركة أبيه سبعة من أربعة وستين) بالانتقال إليه ثم إليها (ومن تركة امه سبعة من ستة وتسعين بالانتقال) كذلك (ومن أصل تركته ثلاثة من اثني عشر).
(ولزوج البنت من أصل تركتها ثلاثة من ستة، ومن تركة أبيها سبعة من أربعة وستين، ومن تركة أمها سبعة من ستة وتسعين بالانتقال) إليها ثم إليه.
(الثالث: أخوان وأخت لأب وام، وجد لهم من قبل أبيهم، ماتوا كذلك وخلف الجد أخا وأختا، والإخوة ابن أخ آخر لام، فأصل مال الجد خمسة: اثنان لكل أخ وواحد للأخت، وينتقل جميعا إلى ابن أخيهم الحي، ولا شيء لأخيه واخته مع وجود أولاد أولاده).
(وأصل مال كل واحد من الأخوين خمسة: اثنان للجد ولا ينقسم على ورثته) وهم إخوة وأخيه أثلاثا (فنضربها في ثلاثة يبلغ أصل ماله خمسة عشر: منها ستة للجد وينتقل) منه (اثنان إلى اخته وأربعة إلى أخيه، والباقي للأخ والأخت) أثلاثا (وينتقل) الكل (إلى ابن أخيهما).
(وأصل مال الأخت ثلاثة) لتنزل الورثة منزلة ثلاثة إخوة من جهة واحدة (واحد للجد ولا ينقسم على ورثته، فنضربها في ثلاثة تبلغ تسعة، ثلاثة منها للجد وينتقل إلى أخيه واخته) أثلاثا (والباقي للأخوين وينتقل) منهما (إلى ابن أخيهما).
(فلابن الأخ جميع مال الجد، وتسعة من خمسة عشر من مال كل واحد من الأخوين، وستة من تسعة من مال أختهما، جميع ذلك بالانتقال) فمال