في يده، والأصغر إلى الأخت سبع ما في يده) والكل ظاهر.
(فالأصل ثلاثة: سهم الأكبر بينه وبينهما على تسعة) ليكون لثلثه ثلث (له ستة ولهما ثلاثة، وسهم الأوسط بينه وبين الأخ على أربعة، له ثلاثة وللآخر سهم. وسهم الأصغر بينه وبين الأخت على سبعة، له ستة ولها سهم، وهي متباينة تضرب أربعة في سبعة) مضروبة (في (1) تسعة) يبلغ مائتين واثنين وخمسين (ثم) الحاصل (في أصل المسألة وهي ثلاثة تبلغ سبعمائة وستة وخمسين: للأكبر ستة في أربعة في سبعة) وذلك (مائة وثمانية وستون، وللأوسط ثلاثة في سبعة في تسعة؛ مائة وتسعة وثمانون، وللأصغر ستة في أربعة في تسعة مائتان وستة عشر، وللأخ سهمان) يأخذهما من الأكبر (في أربعة في سبعة، ستة وخمسون، وسهم) يأخذه من الأوسط (في سبعة في تسعة، ثلاثة وستون، فيكمل له مائة وتسعة عشر، وللأخت سهم) تأخذه من الأكبر (في أربعة في سبعة، ثمانية وعشرون، وسهم) تأخذه من الأصغر (في أربعة في تسعة، ستة وثلاثون، يجتمع لها أربعة وستون).
(ولا فرق بين تصادقهما وتجاحدهما، لأنه لا فضل في يد أحدهما عن ميراثه) بل أخذ كل منهما أنقص من حقه، لأن الأخ وإن كان يأخذ من الأوسط الربع وهو مقر بأنه إنما يستحق التسعين لكنه لا يأخذ من الأصغر شيئا، وهو يقول: إنه يستحق الجميع، والأخت وإن أخذت السبع من الأصغر وهي مقرة بأنها إنما تستحق التسع لكنها لم تأخذ من الأوسط شيئا.
(ولو كان هناك ابن رابع مكذب في الجميع) أي الأخ والأخت كليهما (كان أصل المسألة من أربعة: سهم) المقر بهما بينه وبينهما (على أحد