بينهما (فتصح) المسألة (من ثمانية: للأصغر ثلاثة أسهم) باقية من أربعة لما اخذ المتفق عليه الربع (وللأكبر سهمان) نصف أربعة (وللمتفق عليه سهمان) سهم أخذه من الأكبر وآخر أخذه من الأصغر (وللآخر سهم) أخذه من الأكبر.
(ويضعف بأن) المتفق عليه وإن كان لا يدعي أكثر من الثمن لكن (الأصغر يقر بأنه لا يستحق أكثر من الثلث) لإقراره بأخوين آخرين (وقد حضر من يدعي الزيادة) على الثلث وهو الأخوان الآخران، أو على الربع الذي يدعيه المتفق عليه وهو الآخر (فيدفع) الزيادة (إليه) فإنما يبقى للأصغر من الثمانية سهمان وثلثا سهم (كما لو ادعى دارا في يد آخر فأقر بها) الآخر (لغيره، فقال المقر له: إنها للمدعي، فإنها تدفع إليه) فإن المختلف فيه هنا يدعي نصيبا مما في يد الأصغر، وهو يقر بأنه للمتفق عليه وهو يقول بل للمختلف فيه.
(ويحتمل أن يدفع الأكبر إليهما نصف ما في يده) وهو ربع الأصل (ويأخذ المتفق عليه من الأصغر ثلث ما في يده) وهو سدس الأصل أخذا عليهما بإقرارهما (فيحصل للأصغر الثلث، وللأكبر الربع، وللمتفق عليه السدس والثمن، وللمختلف فيه الثمن، وتصح من أربعة وعشرين) حاصلة من ضرب ستة في نصف ثمانية (للأصغر ثمانية، وللمتفق عليه سبعة، وللأكبر ستة، وللمختلف فيه ثلاثة).
وفيه: أن المتفق عليه إذا أخذ الثلث لزمه أن يدفع ما زاد على الربع إلى المختلف فيه، أخذا بإقراره، فيكون له ستة، وللمختلف فيه أربعة.
(الثالث: لو خلف ثلاثة بنين فأقر الأكبر بأخ وأخت فصدقه الأوسط في الأخ والأصغر في الأخت، لم يثبت نسبهما) إلا مع العدالة (ويدفع الأكبر إليهما ثلث ما في يده) ليقتسماه أثلاثا (والأوسط إلى الأخ ربع ما