أكلت) هذه أو (هذه البيضة فتصير فرخا أو هذه الحنطة فتصير زرعا لم يحنث) لقضاء العقل والعرف واللغة، إذا ما حدث مغاير لما كان (وإن زال اسمه) بنمو أو نضج أو عمل أو نحوها (مع بقاء أجزائه مثل لا أكلت) هذا أو (هذا الرطب فيصير تمرا أو دبسا أو خلا أو ناطفا) أي النوع من الحلواء المسمى بالقبيطي (أو هذا الحمل فيصير كبشا، أو هذا العجين فيصير خبزا، فإنه يحنث) للحكم بالاتحاد عقلا وعادة، وإنما حصلت زيادة صفة إلى أن ينوي الاجتناب مع الاتصاف بهذه الأوصاف. والفرق بين هذه والحنطة تصير دقيقا أو سويقا أو الدقيق يصير خبزا غير ظاهر حتى يحكم بالحنث هنا لا هناك، إلا أن يريد هنا الحلف على هذه التي هي رطب وحمل وعجين لكنه اقتصر على الإشارة ولم يذكر الصفات وهو بعيد.
(ولو) حلف بالإشارة والإضافة و (تغيرت الإضافة مثل: لا أكلت هذا رطب زيد، فباعه) زيد (على عمرو حنث) بأكله (إلا أن يقصد الامتناع باعتبار الإضافة).
(وإذا حلف ليفعلن شيئا لم يبر إلا بفعل الجميع) إن كان له جميع لا نحو ليشربن ماء (ولو حلف: أن لا يفعله وأطلق، ففعل بعضه لم يحنث) وهما ظاهران (و) لكن (لو اقتضى العرف غيرهما صير إليه. ولو حلف ليشربن ماء الكوز لم يبر إلا بفعل الجميع) لاتفاق الحقيقة والعرف عليه (ولو حلف ليشربن ماء الفرات بر بالبعض) لقضية العرف (ولو قصد خلاف مدلول العرف صير إلى قصده) فلو قصده في المثال شرب الجميع كان من الحلف على المستحيل.
(ولو حلف لا شربت ماء الكوز لم يحنث بالبعض ويحنث في ماء الفرات به) للعرف (ولو حلف: لا شربت من الفرات، حنث بالكرع منها ومن الشرب من آنية اغترفت منها) وبالاغتراف باليد وفاقا للخلاف (1)