الأبعد) كالإرث بالنسب. وقد عرفت أن الولاء لحمة كلحمة النسب، فيرث به الوراث على حسب ما يرثونه بالإرث.
(و) لذا (لو مات المعتق وخلف أبا معتقه وابنه، فللأب السدس، والباقي للابن) وخصه أبو علي بالمال (1). (ولو كان عوض الأب جدا كان المال) كله (للابن. ولو خلف أخا معتقه وجده تساويا) وخص المال بعض العامة بالأخ (2) وأبو علي بالجد (3) (ولو خلف جد معتقه وابني أخي معتقه فللجد النصف، ولابني الأخ النصف) وخص المال بعض العامة بالجد، وآخرون بابن الأخ (4).
(ولو خلف جدا وعما لمعتقه فالمال للجد).
(ولو خلف المعتق ابنين ثم ماتا، وخلف أحدهما عشرة والآخر واحدا ثم مات العبد، فإن جعلنا الولاء يورث كان للواحد النصف وللعشرة النصف) لأن كلا من الابنين ورثا أولادهما مالهما من حصة الولاية (وإن قلنا:
يورث به) خاصة (فكذلك) أيضا، لأن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم ويرثون نصيب من يتقربون به. (ويحتمل كون الميراث بينهم على عددهم، لكل واحد جزء من أحد عشر) لأنهم إنما يرثون بسبب الولاء المشترك بينهم على درجة واحدة، مع أن أولاد الأولاد إنما يرثون نصيب الجد من غير توسط الأب على قول.
(ولو خلف السيد ابنه وابن ابنه، فمات ابنه بعده عن ابن ثم مات عتيقه، فميراثه بين ابني الابنين نصفان على الثاني) وهو أن لا يورث الولاء