أي ذكرا أو انثى (الربع) أما الولد فهو منصوص (1) مجمع عليه، وأما ولد الولد فهو مجمع عليه أيضا كما في المقنعة (2). ونسبه الصدوق في المقنع إلى الفضل، وقال:
ولم أرو بهذا حديثا عن الصادقين (عليهما السلام) (3) وهو ربما يشعر بالتوقف. وقطع في الفقيه بموافقة المشهور، وقال: لأن الزوج والمرأة ليسا بوارثين أصليين، إنما يرثان من جهة السبب لا من جهة النسب، فولد الولد معهما بمنزلة الولد، لأنه ليس للميت ولد ولا أبوان (4). (و) له (مع عدمهم أجمع النصف) وهو يرث أحد النصيبين (مع جميع الوراث) من غير نقص (والباقي للقريب إن وجد) واجتمعت فيه شرائط الإرث (فإن فقد فلمولى النعمة، فإن فقد فلضامن الجريرة، فإن فقد قيل) في المشهور: (يرد عليه) وحكي عليه الإجماع في الانتصار (5) والاستبصار (6) والمبسوط (7) والإيجاز (8) والسرائر (9) وكتاب الاعلام للمفيد (10) وبه أخبار (11) كثيرة (وقيل) في المراسم: وفي أصحابنا من قال: إنه إذا ماتت امرأة ولم تخلف غير زوجها فالمال كله له بالتسمية والرد (12) وهو يعطي أنه اختار عدم الرد عليه وهو يقتضي أن (يكون) الباقي (للإمام) ولعله استند إلى إطلاق الآية (13) بأن له النصف مع انتفاء الولد، مع الأصل، وقول الصادق (عليه السلام) في خبر جميل: لا يكون الرد على زوج ولا زوجة (14) وما سيظهر من حكم الزوجة