أن بين العم والميت ثلاث بطون، وكذلك بين ابن أخ وبين الميت ثلاث بطون وهما جميعا من طريق الأب، قال: المال بينهما نصفان، وهذا غلط، لأنه وإن كانا جميعا كما وصف، فإن ابن الأخ من ولد الأب والعم من ولد الجد وولد الأب أحق وأولى من ولد الجد وإن سفلوا، كما أن ابن الابن أحق من الأخ، لأن ابن الابن من ولد الميت والأخ من ولد الأب، وولد الميت أحق من ولد الأب وإن كانا في البطون سواء، وكذلك ابن ابن ابن أحق من الأخ وإن كان الأخ أقعد منه، لأن هذا من ولد الميت نفسه وإن سفل وليس الأخ من ولد الميت، وكذلك ولد الأب أحق وأولى من جد الجد انتهى (1).
و (للعم المنفرد المال، وكذا العمان والأعمام) لآية اولي الأرحام (2) (بالسوية إن تساووا في المرتبة) بأن لا يكون بعضهم أقرب من بعض، ولا يتقرب بعضهم بالأب وبعضهم بالأم، أو وبعضهم بالأبوين (وكذا العمة والعمتان والعمات).
(ولو اجتمعوا فللذكر ضعف الأنثى إن كانوا من الأبوين أو من الأب) كالإخوة والأخوات، لنحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر سلمة بن محرز: للعم الثلثان وللعمة الثلث (3) (وإلا) بل كانوا من الام (فبالسوية).
(والمتقرب بالأبوين وإن كان واحدا انثى يمنع المتقرب بالأب خاصة وإن تعدد مع تساوي الدرج) لنحو قول الباقر (عليه السلام) في صحيح يزيد الكناسي: وعمك أخو أبيك من أبيه وامه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه (4).
(ولو اجتمع المتفرقون سقط المتقرب بالأب، وكان للمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا، ذكرا كان أو انثى، والثلث إن كان أكثر بالسوية وإن