قبلها أسداسا) على المشهور و (لكل جد سدس، ولأولاد الأخ للأم سدس) بالسوية (ولأولاد الأخت) لها (سدس آخر) بالسوية (وتصح من ثلاثمائة وأربعة وعشرين) فإن أصل الفريضة ثلاثة ثلثها لقرابة الام لا ينقسم عليهم، فتضرب الستة في الثلاثة يبلغ ثمانية عشر، لقرابة الام ستة لا تنقسم عليهم إذ لابد من نصف للسدس، فنضرب اثنين في الثمانية عشر يبلغ ستة وثلاثين، لقرابة الام اثنا عشر، ولقرابة الأب أربعة وعشرون، ثلثها وهو ثمانية للجد والجدة من قبل ام الأب أثلاثا، لا ينقسم عليهم، فنضرب ثلاثة في ستة وثلاثين يبلغ مائة وثمانية، لقرابة الام ستة وثلاثون، ولقرابة الأب اثنان وسبعون، ثلثها وهو أربعة وعشرون للجد والجدة من ام الأب ينقسم عليهم أثلاثا، وثلثاها وهي ثمانية وأربعون ثلثاها وهي اثنان وثلاثون للجد وولدي الأخ، نصفها للجد ونصفها للولدين أثلاثا لا ينقسم عليهما، كذلك نضرب ثلاثة في مائة وثمانية يبلغ ثلاثمائة وأربعة وعشرين، لكل من أجداد الام الأربعة ثمانية عشر سدس الثلث، ولكل من أولاد الأخ والأخت الأربعة تسعة وذلك تمام الثلث، ولأبوي ام الأب ثلث الثلثين الباقيين اثنان وسبعون، للجدة أربعة وعشرون، وللجد ثمانية وأربعون، وثلثاهما وهو مائة وأربعة وأربعون لأبوي أب الأب وأولاد الأخ والأخت، للأب ثلثها وهو ثمانية وأربعون، لام أبي الأب وولدي الأخت، للجدة نصفه أربعة وعشرون والنصف الآخر بين ولدي الأخت أثلاثا، وثلثاها وهي ستة وتسعون لأبي أبي الأب وولدي الأخ، للأب نصفها وهي ثمانية وأربعون للجد، والنصف الآخر بين ولدي الأخ أثلاثا، هذا على ما سبق من توفير ثلث الثلثين على أبوي ام الأب. وأما على إدخال النقص على الجميع فتصح من خمسمائة وأربعين، فإن سهام قرابة الام اثنا عشر ليكون لها سدس وللسدس نصف ضربناها في الثلاثة أصل الفريضة يبلغ ستة وثلاثين وسهام الباقين خمسة عشر، لأن سهام الأجداد وحدهم تسعة، ولولدي الأخ أربعة، ولولدي الأخت اثنان، ضربنا الخمسة
(٤٤٣)