الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٦٥
ميراث أبيك ثلاثة وثمانون وثلث فاقبضها وادفع باقي هذه المائة التي معك إلى غريم أبيك الذي شهدت له بالدين.
قال: وكذلك لو كان خمسة بنين وترك أبوهم ستمائة درهم فشهد واحد منهم لرجل على أبيه بمائة درهم قيل لهذا الشاهد أنت تزعم أن لهذا الرجل مائة درهم على أبيك، وان ميراثه خمس مائة الفاضلة من بعد المائة، وان لكل واحد منكم من بعد ذلك مائة فخذ مائتك وادفع إلى صاحب الدين ما بقي في يدك من بعد مائك.
باب القول في الحبس في الدين قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يحبس الملي من الغرماء المماطل لغريمه بعد الجدة وحلول الأجل فاما المعسر الفقير فلا يحبس إذا بان عسره وإعدامه وينظر إلى ميسوره كما قال الله عز وجل:
* (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة (1)) * وأكثر ما يجب على المعسر أن ينجم عليه دينه تنجيما صالحا له ولصاحب الدين.

(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 167 168 169 171 172 ... » »»
الفهرست