ومنها ما ينص على التعميم كما سيظهر. والطعمة (بالأقل من سدس الأصل، والزيادة مع زيادة نصيب المطعم على السدس) فإن المشهور المفهوم من ظواهر الأخبار (1) إطعام سدس الأصل، فلو أطعمناهم السدس مطلقا بقي الأب أو الام بلا شيء أو بأقل من نصيبهم. ولعل الإطلاق في الأخبار وكلام الأصحاب منزل عليه. وأطعمهم أبو علي (2) سدس نصيب المطعم. ويدفعه ظواهر الأخبار، خصوصا خبر سعد (3) وخبر إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام) في أبوين وجدة قال: للأم السدس، وللجدة السدس، وما بقي وهو الثلثان للأب (4). واشترط الشهيد في الطعمة زيادة نصيب المطعم بقدر سدس الأصل (5) ابقاء للنصوص على ظواهرها، مع التحرز عن تفضيل الجد أو الجدة على الأب أو الام. (فلو نقص) نصيب أحد الأبوين عما زاد على السدس (سقطت الطعمة في حقه دون الآخر) إن زاد نصيبه.
(فلو خلف أبوين وزوجا وجدا وجدة من قبل الأب وجدا وجدة من قبل الام استحب للأم طعمة أبويها سدس الأصل) لأن لها الثلث وتكون الطعمة (بينهما بالسوية) كما قطع به الأصحاب، لتساويهما في الاستحقاق من غير معارض.
(ولو كان أحدهما كان السدس له ولا طعمة على الأب) لأنه لا يرث هنا إلا السدس.