(ويكره الشرب بنفس واحد) لخبر سليمان بن خالد سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يشرب بالنفس الواحد، قال: يكره ذلك وذاك شرب الهيم، قال: وما الهيم؟ قال: الإبل (1). وفي مرسل عثمان بن عيسى أنه سأل عن الرجل يشرب الماء فلا يقطع نفسه حتى يروي، فقال (عليه السلام): وهل اللذة إلا ذاك؟ قيل: فإنهم يقولون: إنه شرب الهيم، فقال: كذبوا إنما شرب الهيم ما لم يذكر اسم الله عليه (2).
(وينبغي أن يكون بثلاثة أنفاس) فقال الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: ثلاثة أنفاس أفضل من نفس واحد (3) وكذا في خبر معلى بن خنيس (4). وفي خبر أبي بصير ثلاثة أنفاس أفضل في الشرب من نفس واحد، وقال: وكان يكره أن يتشبه بالهيم وقال الهيم النيب (5). وعنه (عليه السلام) إذا شرب أحدكم، فليشرب في ثلاثة أنفاس أوله شكر لشرابه، والثاني مطردة للشيطان، والثالث شفاء لما في جوفه (6).
وعنه (عليه السلام) إذا كان الذي يناول الماء مملوكا لك فاشرب بثلاثة أنفاس، وإن كان حرا فاشربه بنفس واحد (7).
(وإذا حضر الطعام والصلاة) وأمكنه الإقبال على الصلاة (فالبدأة بالصلاة أفضل) مع سعة الوقت. (ولو تضيق الوقت وجب البدأة بالصلاة) وإن تاقت نفسه إلى الطعام بحيث لا يمكنه الإقبال التام على الصلاة. والوجه في الكل ظاهر، وسأل سماعة الصادق (عليه السلام) عن الصلاة تحضر وقد وضع الطعام؟