الحسين بن داود الرقي قال: بينما نحن قعود عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح، فوثب إليه أبو عبد الله (عليه السلام) حتى أخذه من يده ثم رمى به، ثم قال:
أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟ لقد أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن قتل الستة النملة والنحلة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف (1) ولقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمار: خرء الخطاف لا بأس به، وهو مما يحل أكله، ولكن كره أكله، لأنه استجار بك وآوى في منزلك، وكل طير يستجير بك فأجره (2).
وحرمه الشيخ في النهاية (3) وابنا إدريس (4) والبراج (5) لأخبار النهي، وضعف خبري عمار، مع احتمال الأول للإنكار. (والفاختة) لقول الصادق (عليه السلام): إنها طائر شوم يقول فقدتكم (6) وهو ضعيف سندا ودلالة. (والقبرة) وهي القنبرة لنحو قول الرضا (عليه السلام) في خبر سليمان الجعفري: لا تأكلوا القنبرة ولا تسبوها ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها، فإنها كثيرة التسبيح لله تعالى، وتسبيحها لعن الله مبغضي آل محمد (7). (والحباري) على رواية شاذة كذا في التحرير (8) والسرائر (9) وقال الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: إن كانت له قانصة فكل (10) وفي صحيح كردين المسمعي: وددت أن عندي منه فآكل منه حتى أمتلئ (11) وقال الكاظم (عليه السلام) في خبر نشيط بن صالح: لا أرى بأكل الحباري بأسا، وأنه جيد