السؤال أنه لا يعرف في الغالب طيران طير الماء، وفي خبر سماعة الذي سمعت بعضه فكل الآن من طير البر ما كان له حوصلة، ومن طير الماء ما كان له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الإنسان (1) ولعل التفصيل لكون الغالب ذلك أو لكون القانصة في طير الماء أظهر والحوصلة في غيرها، ولذا نص على التعميم فيما سمعته منه. وتخصيص القانصة في بعض الأخبار (2) والنهي عن أكل ما ليست له لعله لتلازم الثلاثة ولو غالبا. وخبر مسعدة (3) يدل على اشتراط الحل بانتفاء علامة التحريم.
(ويحرم أيضا الخشاف) وهو لغة في الخفاش وهو الوطواط نص عليه جماعة منهم الشيخ (4) والقاضي (5) وابن إدريس (6) والمحقق (7) وحكى ابن إدريس الإجماع عليه، ويدل عليه ما دل على أنه مسخ وما دل على حرمة ما كان صفيفه أكثر. (والطاووس) لقول الرضا (عليه السلام) في خبر سليمان بن جعفر: الطاووس لا يحل أكله ولا بيضه (8) وفي خبر آخر له: الطاووس مسخ، كان رجلا جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن تحبه فوقع بها ثم راسلته بعد ذلك فمسخهما الله تعالى طاووسين انثى وذكرا فلا يؤكل لحمه ولا بيضه (9). (والزنابير والبق) لكونهما من الحشرات، ولورود الخبر بكون الزنبور مسخا (10) وللاستخباث على ما قيل (11).
(وبيض ما يحرم أكله، لا) بيض (ما يحل) فإنه حلال، بالاتفاق فيهما كما