وما أشبه ذلك، وكل ما دف فهو حلال (1) والحكم قطع به الأصحاب.
(ويحرم) بالاتفاق كما يظهر (ما ليس له قانصة) وهي في الطير بمنزلة المصارين في غيرها، وفي المحيط هنة في بطن الطائر وفي الأساس هنة كأنها حجر في بطن الطائر (2). (ولا حوصلة) بتخفيف اللام وتشديدها، وهي لها كالمعدة لغيرها. ويظهر من بعض كتب اللغة (3) اتحادها مع القانصة.
(ولا صيصية) بالتخفيف وهي الشوكة التي خلف رجلها خارجة عن كفها، وهي لها بمنزلة الإبهام للإنسان (ويحل ما له أحدها إذا لم ينص على تحريمه) لقول الصادق (عليه السلام) لابن سنان في الصحيح: لا تؤكل ما لم تكن له قانصة (4) ولسماعة والحوصلة والقانصة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول (5) ولمسعدة بن صدقة كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له وسأله عن طير الماء فقال: مثل ذلك (6) ولابن بكير كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة (7) ولابن أبي يعفور كل ما كانت له قانصة (8) وقول الباقر (عليه السلام) لزرارة في الحسن وقد سأله عما يؤكل من الطير كل ما دف ولا تأكل ما صف (9) قال فطير الماء؟ قال: ما كانت له قانصة فكل وما لم تكن له قانصة فلا تأكل (10) ولعل تخصيص طير الماء بالسؤال مع أنه (عليه السلام) عمم الحكم أولى كما عمم في