الخبر وغيره (ما يموت في الماء سواء كان) موته (بسبب كسخونة الماء) وبرودته (وضرب العلق) أي نشوب نحو الشبكة أو آلة البكر أو تلك الدويبة (أو بغيره) أو حتف أنفه خلافا لأبي حنيفة (1) فأحل ما مات بسبب. وذكر الصدوق (2) والمفيد (3) والسيد (4) والسلار (5) وبنو حمزة (6) وإدريس (7) وسعيد (8) والمصنف في التحرير (9): أنه إذا وجد سمكة ولا يدري أذكية هي أم لا، فليعتبرها فإن طفت على الماء مستلقية على ظهرها فهي غير ذكية، وإن طفت عليه على وجهها فهي ذكية. قال السيد: ويجب على هذا الاعتبار أن يقول: أصحابنا في السمك الطافي على الماء أنه ليس بمحرم على الإطلاق بل يعتبرونه بما ذكرناه، فإن وجدوا طافيا على ظهره أو وجهه عملوا بحسب ذلك، واستدل عليه بالإجماع (10). وقال ابن زهرة: يعتبر في السمك بطرحه في الماء فإن رسب فهو ذكي وإن طفا فهو ميت (11) فاستدل عليه بالإجماع.
(وكذا) يحرم (ما يموت في الشبكة الموضوعة في الماء أو الحظيرة) الموضوعة (فيه) وقد مر الكلام فيهما.
(والجلال) منه (حرام) كهو من غيره (وهو ما يأكل العذرة) لا غير (إلا أن يستبرأ بجعله في الماء يوما وليلة) كما عند الأكثر، لخبر يونس بن عبد الرحمن سأل الرضا (عليه السلام) عنه فقال: ينتظر به يوم وليلة (12) واكتفى الصدوق (13)