الكبير الأسود الذي يأكل الجيف ويفرس ويسكن الخربان، والمراد هنا المعنى الأول لأن فيه الخلاف (ففي تحريمهما خلاف) ففي الخلاف استظهر حرمة الغربان بأنواعها، لإجماع الفرقة، وعموم الأخبار في تحريم الغراب (1) ووافقه القاضي (2) والمصنف في المختلف، ويدل عليه قول الكاظم (عليه السلام) في صحيح أخيه علي بن جعفر: لا يحل شيء من الغربان زاغ ولا غيره (3). وفي النهاية (4) وكتابي الأخبار (5) كرهه مطلقا لقول أحدهما (عليهما السلام) في خبر زرارة: أن أكل الغراب ليس بحرام إنما الحرام ما حرم الله في كتابه، ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا (6). وحرم ابن إدريس ما عدا غراب الزرع (7) وهو خيرة التحرير (8).
(ويحرم كل ما) لم يكن له دفيف أو (كان صفيفه أكثر من دفيفه، ولو تساويا أو كان الدفيف أكثر لم يحرم) لقول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة: كل ما دف، ولا تأكل ما صف (9) قال في الفقيه (10) ونحوه قول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن أبي يعفور (11) وفي حديث آخر إن كان الطير يصف ويدف وكان دفيفه أكثر من صفيفه اكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلا يؤكل (12) وفي خبر سماعة قال الصادق (عليه السلام) وكل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام والصفيف كما يطير البازي والصقر والحدأة