كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٩ - الصفحة ٢٦٠
هو الظاهر، وقال الصادق (عليه السلام) في خبر ابن أبي يعفور: إن البيض إذا كان مما يؤكل لحمه لا بأس بأكله فهو حلال (1) وفي خبر داود بن فرقد: كل شيء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة فكل ذلك حلال طيب (2). (ولو اشتبه حرم ما اتفق طرفاه دون ما اختلفا) قطع به الأصحاب، لنحو قول أحدهما في صحيح محمد بن مسلم: إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكل منه إلا ما اختلف طرفاه (3) وقول الصادق (عليه السلام) لابن سنان في الصحيح وسأله عن بيض طير الماء: ما كان منه مثل بيض الدجاج يعني على هيئته فكل (4) وقول الباقر (عليه السلام) لزرارة: ما استوى طرفاه فلا تأكل وما اختلف طرفاه فكل (5).
(ويكره الهدهد) لقول الكاظم (عليه السلام) لعلي بن جعفر في الصحيح: لا يؤذى ولا يذبح، فنعم الطير هو (6) وقول الرضا (عليه السلام) في خبر سليمان الجعفري: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن قتل الهدهد والصرد والصوام والنحلة (7) والأخبار كلها إنما تضمنت النهي عن قتله سواء بقي على ظاهره من التحريم، أو أول بالكراهة، لعدم ثبوت الحرمة بأخبار الآحاد بدون ضميمة فتوى الأصحاب فلا يثبت بها حرمة الأكل ولا يبعد الكراهة احترازا عن القتل. (والخطاف على رأي) وفاقا للمحقق (8) لأنه يدف، وقال الصادق (عليه السلام) في خبر عمار: هو مما يؤكل (9) مع خبر

(١) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٥٥ ب ٢٧ من أبواب الأطعمة المحرمة ح ٧.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٩ ب ٤٠ من أبواب الأطعمة المباحة ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٤٧ ب ٢٠ من أبواب الأطعمة المحرمة ح ١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٤٨ ب ٢٠ من أبواب الأطعمة المحرمة ح ٢ وفيه: " خلقته " بدل " هيئته ".
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٤٨ ب ٢٠ من أبواب الأطعمة المحرمة ح ٤.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٤٨ ب ٤٠ من أبواب الصيد ح ١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٤٩ ب ٤٠ من أبواب الصيد ح ٣.
(٨) شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٢٢١.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٤٨ ب 39 من أبواب الصيد ح 6.
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست