الحلق تحت اللحيين) إجماعا كما في الخلاف (1) والغنية (2) والسرائر (3).
(فإن ذبح المنحور) أي الإبل (أو نحر المذبوح) أي غيرها (فمات) بذلك (حرم) ففي الحسن عن صفوان أنه: سأل الرضا (عليه السلام) عن ذبح البقر في المنحر، فقال: للبقر الذبح، وما نحر فليس بذكي (4) وعن يونس بن يعقوب، أنه قال له (عليه السلام): إن أهل مكة لا يذبحون البقر وإنما ينحرون في اللبة فما ترى في أكل لحمها؟ فقال (عليه السلام): (فذبحوها وما كادوا يفعلون) لا تأكل، إلا ما ذبح (5). ويمكن التمسك في وجوب نحر الإبل بقوله تعالى: " وانحر " (6) لأن الوجوب ظاهره ومن البين أنه لا يجب نحر غيرها. ولكن ورد في معناه رفع اليدين بالتكبير في الصلاة والاستقبال بالنحر فيها.
(ولو) خولف فنحر المذبوح أو ذبح المنحور و (أدرك) الواجب من (ذكاته فذكاه فإن كانت حياته مستقرة حل وإلا فلا) كسائر الجراحات كذا في النهاية (7) وتردد فيه في التحرير (8) كما في الشرائع (9) من أنه لا استقرار للحياة بعد ذلك، ويمكن فرضه بالمسارعة إلى الذبح أو النحر بعد وقوع الآخر بلا تراخ، وإن اكتفى بالحركة أو خروج الدم فلا إشكال. (هذا) الذي ذكر من وجوب النحر أو الذبح (في حال الاختيار. أما لو انفلت الطير أو غيره من الإبل والبقر والغنم جاز رميه بالنشاب أو الرمح أو السيف، فإذا سقط وأدرك ذكاته ذبحه أو نحره، وإلا حل) لدخولها في الصيد حينئذ، ولا يجب مع الإمكان تحري