إصابة نخاعها حين الذبح أو قطعه، فقد اختلف فيه كلام اللغويين، وهو يشمل إبانة الرأس، وفي النهاية (1) والسرائر (2) والوسيلة (3) أنه هي. وقال الشيخ بكراهة الإبانة في الخلاف (4) وحكى عليه إجماع الصحابة. ونفى في المبسوط (5) الخلاف عن كراهة النخع، بمعنى البلوغ إلى النخاع. ودليل الكراهة نحو قول الباقر (عليه السلام) في صحيح محمد بن مسلم: استقبل بذبيحتك القبلة، ولا تنخعها حتى تموت (6) وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: لا تنخع الذبيحة حتى تموت فإذا ماتت فانخعها (7) (وأن يقلب السكين فيذبح إلى فوق) لقول الصادق (عليه السلام) في خبر حمران. ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق (8) ولم يحرما لعموم " إلا ما ذكيتم " ولزوال الحياة المستقرة بفري الأعضاء الأربعة، فما فعل بعده بمنزلة ما فعل بعد الموت، مع جهل خبر حمران. (وقيل): في النهاية (9) والغنية (10) (يحرمان) وفي الغنية (11) ذكر الإبانة دون النخع. ووجه الحرمة ظاهر النهي فيما تقدم، وفي صحيح محمد بن مسلم، سأل الباقر (عليه السلام) عن الرجل يذبح ولا يسمي، فقال: إن كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح (12) وصحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام): أنه سئل عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أيؤكل منه؟ قال: نعم، ولكن لا يتعمد قطع
(٢٣٣)