يعتبر (مع الإمكان) لما عرفت من حكم دابة تردت أو استعصت (فلو أخل به عمدا اختيارا لم يحل) اتفاقا كما في حسن محمد بن مسلم قال للباقر (عليه السلام):
فإنه لم يوجهها؟ قال: فلا تأكل (1). ثم المفهوم من الأخبار (2) وكلام أكثر الأصحاب وجوب الاستقبال بالذبيحة - أي جعلها مستقبلة - فلا يشترط استقبال الذابح، وكلام السيد (3) وسلار (4) وابن زهرة (5) يعطي وجوب استقباله لا بالذبيحة، وعليه نقل السيد (6) وابن زهرة (7) الإجماع. وعلى الأول هل يجب الاستقبال بالمذبح خاصة أو بجميع مقاديم الذبيحة؟ وجهان.
(ولو كان ناسيا) لوجوب الاستقبال (أو جاهلا لموضع القبلة حل) لنحو حسن محمد بن مسلم سأل الصادق (عليه السلام) عن الذبيحة تذبح لغير القبلة، فقال:
كل ولا بأس بذلك إذا لم يتعمد (8) ولا يعرف في ذلك خلافا (9). وهل يعذر الجاهل بالحكم؟ وجهان: من التعمد، ومن حسن محمد بن مسلم سأل الباقر (عليه السلام) عن الرجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة، قال: كل منها (10).
(ويسقط) الاستقبال عند الضرورة وإن علمت جهة القبلة كما (في المتردي والمرمي بالسهم) للاستعصاء (والصيد) بسهم أو كلب.
(الرابع: التسمية) إلا عند النسيان كما مر.
(الخامس: اختصاص الإبل بالنحر وباقي الحيوانات بالذبح في