(وهو مجرى الطعام) والشراب قال الأزهري: وقد أقرأني أبو بكر الأيادي " المريء " لأبي عبيدة فهمزه بلا تشديد، وأقرأنيه المنذري لأبي القاسم فلم يهمزه وشدد الياء. (والحلقوم وهو مجرى النفس، والودجين وهما عرقان محيطان بالحلقوم) أو المري في المشهور. (ولو قطع بعضها مع الإمكان لم يحل) للأصل، والاحتياط، وقول الكاظم (عليه السلام) لعبد الرحمن بن الحجاج في الحسن: إذا فري الأوداج فلا بأس (1) وقول النبي (صلى الله عليه وآله) في فري الأوداج: فكلوا ما لم يكن قرض ناب أو جز ظفر (2) وقيل (3): يكفي قطع الحلقوم، لحصول الذبح فيدخل في عموم إلا ما ذكيتم، وأصل الطهارة، والبراءة من الزائد لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الشحام: إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس (4) واقتصر ابن زهرة (5) على الحلقوم والودجين اقتصارا على الجمع بين مضموني الخبرين.
(ويكفي) عندنا (في المنحور طعنه في ثغرة النحر، وهي وهدة اللبة) خلافا لبعض العامة (6).
(الثاني: قصد الذبح، فلو وقع السكين من يده فصادف حلق الحيوان فذبحه لم يحل) وإن سمى حين سقط أو أصاب حلقه، لعدم صدق التذكية والذبح ونحوهما بدون القصد لاعتباره فيما يتبادر من الأفعال المنسوبة إلى المختارين.
(الثالث: استقبال القبلة بالذبيحة) بالإجماع والنصوص كقول الباقر (عليه السلام) لمحمد بن مسلم في الحسن: إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة (7). وإنما