نحر المذبوح أو ذبح المنحور لكونه صورة التذكية في الجملة، للأصل، وتساوي جميع صور الجرح غير الذبح في المذبوح وغير النحر في المنحور شرعا.
(السادس): أحد الأمرين (الحركة بعد الذبح) أو النحر كما في النهاية (1) والشرائع (2) وغيرهما، كما قال الصادق (عليه السلام)، للحلبي في الصحيح: إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكي (3) وفي خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله في كتاب علي (عليه السلام): إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته (4) وعن أبي بصير في الصحيح، أنه سأله عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط، فقال: لا تأكل، إن عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل (5) (أو خروج الدم المعتدل) أي لا المتثاقل، كما قال الصادق (عليه السلام) في خبر الحسين بن مسلم: فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا، وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه (6) وقال الباقر (عليه السلام) في صحيح محمد بن مسلم: إن خرج الدم فكل (7).
وسأله في الحسن عن مسلم ذبح شاة فسمى فسبقته مديته فأبان الرأس، فقال: إن خرج الدم فكل (8).
(ولو) انتفى الأمران بأن (خرج) الدم (متثاقلا) أو لم يخرج (ولم يتحرك حركة تدل على) استقرار (الحياة حرم) وإن تحرك نحو حركة الاختلاج. (ولا يجب) في الحل (اجتماعهما) - كما اعتبره جماعة منهم