" أحلت ميتتان ".
(ولا يشترط إسلام مخرجه) وفاقا للمشهور للأصل، والعمومات والخصوصات وهي كثيرة: كخبر سليمان بن خالد سأل الصادق (عليه السلام) عن الحيتان التي يصيدها المجوس، فقال: إن عليا (عليه السلام) كان يقول: الحيتان والجراد ذكي (1) وصحيح الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن صيد المجوسي للسمك آكله؟ فقال: ما كنت لآكله حتى أنظر إليه (2). واحتاط ابن زهرة (3) باشتراطه وهو ظاهر المفيد (4) وبه يشعر كلام الاستبصار حيث اشترط أخذ المسلم له من الكافر حيا، لحسن عيسى ابن عبد الله سأل الصادق (عليه السلام) عن صيد المجوسي؟ فقال: لا بأس إذا أعطوكه حيا والسمك أيضا وإلا فلا يجوز شهادتهم إلا أن تشهد (5). وهو في الدلالة على المشهور أظهر، ولأن الصيد هنا ذكاة والكافر ليس أهلا لها كما ورد به الخبر. وفيه:
منع كونه ذكاة حقيقة، فإن التذكية في العرف إنما هي الذبح، فيؤيده أنه جعل في النصوص ميتة مع اشتهارها فيها في غير المذكى، وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) حين سئل عن دم السمك: لا بأس بدم ما لم يذك (6) (نعم يشترط الإشراف عليه) كما نطق به خبر الحلبي وغيره (فلو أخرجه مجوسي) أو كتابي أو غيرهما (والمسلم ينظر إليه ومات في يده حل للمسلم أخذه، ولا يحل له ما يجده في يده ميتا) وإن أخبر بأنه أخذه حيا، لأن شهادته لا تجوز كما نص عليه الخبر (7) (إلا أن يعلم أنه خرج من الماء حيا) بشهادة مسلم.