وحكى فيه عن الجبائي وابن سيرين خلافه (1). وفي الحسن عن محمد بن مسلم أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل ذبح ولم يسم، فقال: إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول: بسم الله على أوله وعلى آخره (2).
(وصورة التسمية بسم الله. ولو قال: بسم محمد أو بسم الله ومحمد لم يحل) للإهلال به لغير الله. (ولو قال بسم الله ومحمد رسول الله وقصد الإخبار بالرسالة حل) وإن لحن في الإعراب (وإن قصد العطف ووصف محمدا (صلى الله عليه وآله) بالرسالة لم يحل) وإن لحن في الإعراب.
(ولو قال: الحمد لله أو الله أكبر أو ما شابهه من الثناء حل) لصدق ذكر اسم الله، وخبر العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله عز وجل، قال: هذا كله من أسماء الله عز وجل، ولا بأس به (3).
(ولو قال: الله وسكت، أو قال: اللهم اغفر لي، فإشكال): من صدق ذكر اسم الله. ومن مخالفتهما للمعهود والمتبادر من ذكره على الذبيحة، فإن المتبادر من ذكره ذكره في ضمن كلام، ومن ذكره عليها للتبرك أو الاستعانة به في ذبحها، فلا يشمل ذكره في جملة دعائية ونحوها.
(ولو ذكر) اسمه تعالى (بغير العربية جاز وإن أحسنها) للعموم فإن الظاهر كون إضافة الاسم إلى الله لامية واسمه يعم أسماءه بأي لسان اتفق، وربما احتمل كونها بيانية فيجب الاقتصار على لفظ " الله " حتى لا يجزي نحو باسم الرحمن.
(ويجب صدور التسمية من الذابح) كما هو نص الأخبار (4) والأصحاب،