المفيد (1) وأبو علي (2) وسلار (3) وابن زهرة (4) - للأصل، وكفاية الاكتفاء بأحدهما في الجمع بين الأخبار. والحركة أقوى، لكثرة أخبارها (و) لذا اقتصر عليها بعض الأصحاب كالصدوق (5).
والتحقيق أنه (إذا علم بقاء الحياة بعد الذبح) وأنها أنما زالت به (فهو حلال، وإن علم الموت قبله فهو حرام). وإنما اعتبر الحركة (و) خروج الدم (إن اشتبه الحال، كالمشرف على الموت) فحينئذ (اعتبر بخروج الدم المعتدل، أو حركة تدل على استقرار الحياة، فإن حصل أحدهما حل، وإلا كان حراما) وقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبان بن تغلب: إذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تحرك أذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها لك حلال (6) لا يدل على الاجتزاء بما كان من الحركة قبل الذبح، وهو ظاهر.
(ونعني " بما حياته مستقرة " ما يمكن) في العادة (أن يعيش مثله اليوم أو الأيام) قيل: أو نصف يوم (7) ولم نقف لذلك على مستند. وفي الدروس، وعن الشيخ يحيى: أن اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب، ونعم ما قال (8) (وبغير المستقرة ما يقضى) عادة (بموته عاجلا).
(ويستحب في المذبوح من الغنم ربط يديه ورجل) واحدة (وإطلاق الاخرى، والإمساك على صوفه أو شعره حتى يبرد) كذا ذكره جماعة من الأصحاب، ولا يحضرنا الآن سوى قول الصادق (عليه السلام) في خبر حمران بن أعين:
وإن كان شيء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ولا تمسكن يدا ولا رجلا (9).