بالكسر وهي القشرة اللازقة بالقصب جمعها ليط وفي الفائق: وكذلك ليط القناة وكل شيء كانت له صلابة ومتانة. (والخشبة والمروة الحادة) وهي ضرب من الحجارة أبيض براق يكون فيه النار، وقيل (1): أصلب الحجارة، والأخبار ناطقة بجواز التذكية بنحو ذلك عند الضرورة كقول الصادق (عليه السلام) لزيد الشحام في الصحيح: اذبح بالحجرة وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به (2).
(وهل تصح بالظفر والسن مع تعذر غيرهما؟ قيل) في الشرائع (3) والتحرير (4) (نعم) - لكن كره في الجامع (5) - لعموم (إلا ما ذكيتم) والأصل، وحسن عبد الرحمن بن الحجاج سأل الكاظم (عليه السلام) عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن الإنسان إذا لم يجد سكينا؟ قال: إذا فري الأوداج فلا بأس بذلك (6) ولعموم العظم الواقع في صحيح الشحام لهما، والأحوط ترتبهما على غيرهما من خشبة ونحوها. (وقيل) في المبسوط (7) والخلاف (8) والغنية (9) والإصباح (بالمنع، للنهي) عنه في نحو خبر رافع بن خديجة، أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، إلا ما كان من سن أو ظفر وساحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم الإنسان، وأما الظفر فمدى الحبشة (10) وعموم النهي عن غير الحديد خرج ما نص عليه من العود والحجر والليط. والدليلان مما شملاهما (وإن كانا