رأسه (1). وادعى ابن زهرة (2) الإجماع. وحرمة الإبانة صريح ابني حمزة (3) والجنيد (4) وظاهر المقنع (5) والمقنعة (6) والمراسم (7). ونص ابن الجنيد (8) على حرمة النخع غير الإبانة أيضا. ثم إنه نص في النهاية (9) والوسيلة (10) والغنية (11) على حرمة الذبيحة، ذلك مع العمد. وفي النهاية (12) والوسيلة (13) على الحل مع النسيان إن خرج الدم. أما الحرمة مع العمد فلأنها المتبادر هنا، ونحو حسن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) إنه سئل عن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أتؤكل ذبيحته؟ فقال: نعم إذا كان لا يتهم ويحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة (14). وأما الحل مع النسيان إن خرج الدم، فلحسن محمد ابن مسلم سأل الباقر (عليه السلام) عن مسلم ذبح شاة فسمى فسبقت مديته فأبان الرأس؟
فقال: إن خرج الدم فكل (15) مع عموم " إلا ما ذكيتم " وزوال استقرار الحياة بفري الأعضاء الأربعة فيما بعده كما بعد الموت وما قبله كجرح لا يزول الحياة (16).
واختار في المختلف (17) حرمة الفعل دون الأكل استنادا في الحل إلى ما سمعته من صحيح الحلبي (18) والحرمة أن يقصر الحل على النسيان كالتسمية والاستقبال.