(و) يستحب (في البقر عقل يديه ورجليه وإطلاق ذنبه) فقال الصادق (عليه السلام) في خبر حمران: وأما البقر فاعقلها وأطلق الذنب (1).
(وفي الإبل ربط أخفافه) أي خفي يديه (إلى آباطه) أي جمع يديه وربطهما مما بين الخفين إلى الإبطين (وإطلاق رجليه) لقول الصادق (عليه السلام) في ذلك الخبر: وأما البعير فشد أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه (2) وفي صحيح ابن سنان يربط يديها ما بين الخف إلى الركبة (3). ولكن روي ابن أبي خديجة: أنه رأى الصادق (عليه السلام) وهو ينحر بدنته معقولة يدها اليسرى (4) وعنه (عليه السلام) في بعض الكتب أنه سئل كيف ينحر؟ فقال: يقام قائما حيال القبلة، ويعقل يده الواحد، ويقوم الذي ينحره حيال القبلة، ويضرب في لبته بالشفرة حتى يقطع ويفرى (5). وكذلك روت العامة: أن النبي (صلى الله عليه وآله) وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها (6).
(و) يستحب (في الطير إرساله بعد الذبح) لقول الصادق (عليه السلام) في خبر حمران: والإرسال للطير خاصة (7).
(و) يستحب (الإسراع بالذبح) كما يرشد إليه استحباب تشحيذ المدية، وعن النبي (صلى الله عليه وآله): أن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته (8).
(ويكره) وفاقا لابن إدريس (9) والمحقق (10) (أن ينخع الذبيحة) أي