نهى منه رسول الله (صلى الله عليه وآله)، إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب (1) فإنه (عليه السلام) فسر التذكية بما فسره به وأجاز الصلاة في السنجاب. وعندي فيه نظر إذ من البين أن ظاهر لفظه (عليه السلام) قصر تفسير التذكية بذلك على مأكول اللحم فيمكن أن يتمسك به الخصم.
(أما الحشرات) وهي صغار دواب الأرض (كالفأر والضب وابن عرس فالأقرب عدم وقوع التذكية فيها) وفاقا للمحقق (2) للاحتياط، وقلة الانتفاع بها. وقيل (3) بالوقوع، للأصل، وعموم إلا ما ذكيتم (4) ويؤيده ما ورد (5) في السنجاب، لأنه كابن عرس في الظاهر.
(أما السمك فذكاته إخراجه من الماء حيا) أو خروجه حيا ثم أخذه كما سيأتي.
(وذكاة الجراد أخذه حيا) بالنص (6) والإجماع.
(وذكاة الجنين ذكاة امه إن تمت خلقته بأن أشعر أو أوبر وخرج) من بطن امه بعد تذكيتها (ميتا) ولجته الروح أم لا (وإن لم يتم خلقته فهو حرام) للنصوص، كقول أحدهما (عليهما السلام) في صحيح محمد بن مسلم الجنين في بطن امه إذا أشعر وأوبر: فذكاته ذكاة امه (7) وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل، وإن لم يكن تاما فلا تأكل (8).