قولان: فالوقوع هو المشهور، وعدمه قول المفيد (1) وسلار (2) وابن حمزة (3) ذكروه في الجنايات وكذا الشيخ في النهاية (4). (والأقرب) فيهما (الوقوع) لأصل الإباحة والطهارة خرج منه الميتة، ولورود النص على حل الأرنب والقنفذ والوطواط مع أن المذهب حرمة الأكل لعموم إلا ما ذكيتم، ولخبر عثمان بن عيسى عن سماعة، قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها، فقال: أما لحوم السباع والسباع من الطير والدواب فإنا نكرهه، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه (5) وخبر زرعة عن سماعة عنه (عليه السلام) قال: سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ فقال: إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا (6). وخبر أبي مخلد السراج أنه كان عند الصادق (عليه السلام)، فقال له رجل: إني سراج أبيع جلود النمر، فقال: مدبوغة هي؟ فقال: نعم، فقال: ليس به بأس (7). وفي السرائر (8) الإجماع عليه في السباع.
والقول الآخر في المسوخ فأما من نجسها فدليله واضح. ودليل من لم ينجسه أن الأصل في الميتة النجاسة إلى أن يعلم التذكية ولا علم بها هنا، ومنع عموم إلا ما ذكيتم لها فإن الكلام في وقوع التذكية. ويدفعه أن التذكية ليست إلا الذبح إما من الحدة والنفاذ أومن التمام ولا دليل على نقلها في الشرع، والأصل استصحاب الطهارة.
وأما القول الآخر في السباع فقد حكي القول بنجاستها أيضا لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: لا يصلح أكل شيء من السباع إني لأكرهه