في صحيح محمد بن قيس: لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب، فإنهم ليسوا أهل الكتاب (1). ونحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح قتيبة: لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها، فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليها إلا المسلم (2) وعن معاوية بن وهب، أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن ذبائح أهل الكتاب، فقال: لا بأس إذا ذكروا اسم الله عز وجل ولكني أعني منهم من يكون على أمر موسى وعيسى - على نبينا وآله وعليهما السلام - (3).
وأطلق الحسن حل ذبائح اليهود والنصارى دون المجوس (4) لنحو صحيح الحلبي، سأل الصادق (عليه السلام) عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم، فقال: لا بأس به (5).
وخبر عبد الملك بن عمرو، قال له: ما تقول في ذبائح النصارى؟ قال: لا بأس بها، قلت: فإنهم يذكرون عليها المسيح، فقال: إنما أرادوا بالمسيح الله (6) ونحو قوله (عليه السلام) لأبي بصير: لا تأكل من ذبيحة المجوسي (7).
(ولا يحل لو ذبحه الناصب) وفاقا للشيخين (8) وجماعة (وهو المعلن بالعداوة لأهل البيت (عليهم السلام) كالخوارج وإن أظهر الإسلام ولا الغلاة) لكفر الفريقين وإن أظهروا الشهادتين، فالإقرار بالرسالة ينافيه إنكارها ما علم من الدين ضرورة، ولقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير ذبيحة الناصب لا تحل (9)