والمبسوط (1) والإصباح (2) لعدم الدليل على حله قبل الموت، ولأنه إن عاد بعد الإخراج إلى الماء حرم فعلم أنه لا يكفي الإخراج في الحل، والنهي عن أكل اللحم غريضا أي نيأ في صحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام) (3) وصحيح هشام بن سالم عن الصادق (عليه السلام) (4). ولكن عن عطية أخي أبي العوام أنه قال للباقر (عليه السلام): إن أصحاب المغيرة ينهوني عن أكل القديد الذي لم تمسه النار، فقال: لا بأس بأكله (5).
(وقد تقع التذكية على ما لا يحل أكله، بمعنى أنه يكون طاهرا بعد الذبح، وهو كل ما ليس بنجس العين ولا آدمي) وفاقا للمشهور. (فلا يقع على نجس العين) اتفاقا (كالكلب والخنزير، بمعنى أنه يكون باقيا على نجاسته بعد الذبح) وأما ما لا تحله الحياة منه فعلى القول بطهارته لا يفتقر في طهارته إلى التذكية (ولا على الآدمي) اتفاقا أيضا (وإن كان طاهرا أو مباح الدم، ويكون ميتة وإن ذكي) بمعنى أنه لا يجوز استعمال أعضائه بالتذكية.
(وفي المسوخ كالقرد والدب والفيل قولان): فالوقوع هو المشهور، وعدمه قول المحقق (6) ومن قال بنجاستها كالشيخين (7) وسلار (8). (وكذا في السباع) من الطير أو غيرها (كالأسد والنمر والفهد والثعلب) والأرنب