وأقذره (1) فإن القذر هو النجس. وحينئذ لا إشكال في عدم قبولها التذكية، وعلى المشهور دليله مثل ما مر في المسوخ. وقد يستدل للخلاف في الجميع على القول بالطهارة بما روي عنه (صلى الله عليه وآله) من النهي عن ذبح الحيوان لغير مأكله، وبأن الذكاة إنما شرعت للانتفاع وأعظمه الأكل فإذا حرم انتفت.
(و) على المشهور فيهما (تطهر جلودها بالتذكية. وفي اشتراط الدبغ) في طهارتها (قولان) فعلى الاشتراط المرتضى (2) والشيخان (3) وبنو إدريس (4) وسعيد (5) والبراج (6) لما تقدم من خبر أبي مخلد (7) وقوله (صلى الله عليه وآله) أيما أهاب دبغ فقد طهر (8) وقوله (صلى الله عليه وآله) وقد سئل عن جلود الميتة: دباغها طهورها (9) ولأن الإجماع إنما انعقد على طهارتها بعد الدباغ ولا دليل عليها قبله. والأقوى العدم كما في الشرائع (10) والإرشاد (11) والتحرير (12) والمختلف (13) للأصل، وضعف هذه الأدلة، ولإطلاق ما مر في جلود السباع، ولخبر علي بن أبي حمزة سأل الصادق (عليه السلام) عن لباس الفراء والصلاة فيها، فقال: لا يصلى فيها إلا فيما كان منه ذكيا، فقال: أو ليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ فقال: بلى إذا كان مما يؤكل لحمه، فقال: وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال: لا بأس بالسنجاب، فإنه دابة لا تأكل اللحم وليس هو مما